السيد محمد الصدر

50

منهج الصالحين

الدبر من المرأة ، وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطيء والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها . والأحوط استحباباً الاكتفاء بمجرد الإدخال ، ويضم له الوضوء . ( مسألة 195 ) إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره والذكر والأنثى على تفصيل سبق ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان الآخر ميتاً ، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهيمة والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليها . ( مسألة 196 ) إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً . ( مسألة 197 ) إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو غيره ، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل . ( مسألة 198 ) يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك على الأحوط . وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . ( مسألة 199 ) إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب الغسل . وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما . ( مسألة 200 ) الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط . فيجب الجمع بين الغسل والوضوء ، إذا كان الواطيء أو الموطوء محدثاً بالأصغر ، دون قبلها . إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً على الأحوط استحباباً وتضم إليه الوضوء . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطيء ولا على الموطوء . وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . غير